السيد الخوئي
459
غاية المأمول
الواجب النفسي الّذي كان ترك التعلّم مسبّبا له من حين ترك التعلّم ؛ لأنّه من ذلك الحين فوته ؛ لأنّه بعد ذلك يصير عاجزا فلا يتوجّه إليه تكليف أصلا . وبالجملة ، فالعقاب في الثاني من حين ترك التعلّم على ترك الواجب النفسي أو فعل الحرام النفسي ، وفي الأوّل من حين ترك الواجب النفسي لا من حين ترك التعلّم . ثمّ إنّه كما يجب عليه التعلّم لو علم الفوات يجب عليه التعلّم لو احتمل الفوات أيضا ؛ لأنّ قبح العقاب بلا بيان لا يجري فلا مؤمّن مع احتمال التكليف وتنجّزه ، فافهم . وينبغي التنبيه على أمرين : الأوّل : أنّا قد ذكرنا وجوب التعلّم على من قطع بتوجّه التكليف إليه بنفسه أو ملاكه بعد ذلك قبل الوقت ، سواء علم بعدم التمكّن لو لم يتعلّم أو احتمل عدم التمكّن من الامتثال أو من إحرازه لو لم يتعلّم ، ولكن من احتمل توجّه التكليف إليه بعد ذلك فهل يجب عليه تعلّم حكمه كالقاطع أم لا يجب عليه ؟ قد يقال بعدم الوجوب استنادا إلى استصحاب عدم الابتلاء به ، فإذا كان المكلّف لا يبتلي به فلا يجب عليه التعلّم . ولكنّ الكلام في أنّ هذا الاستصحاب يجري أم لا يجري من جهتين : إحداهما : أنّه يجري بالنسبة إلى زمن الاستقبال أم يختصّ بالزمان الفعلي ، وهذه الجهة يأتي الكلام عليها إن شاء اللّه في باب مجاري الاستصحاب وإن لم يتعرّض لها الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية قدّس سرّهما . الثانية : خصوص هذا الاستصحاب في المقام فنقول : هذا الاستصحاب لا يجري لعدم أثر له بالفعل ، إذ الابتلاء المستصحب عدمه لا أثر له ووجوب التعلّم عقلي من آثار احتمال الابتلاء ؛ لأنّ احتمال الابتلاء بذلك التكليف يحتّم عليه تعلّم حكمه إلّا أن يكون هناك مؤمّن ولا مؤمّن ، إذ الاستصحاب الرافع للابتلاء تعبّدا لا أثر له بالفعل . وبالجملة ، وجوب التعلّم من أحكام احتمال الابتلاء بذلك التكليف ،